دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16198

باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا [١]بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.