مصنف ابن أبي شيبة 16198
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا [١]بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.