دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16283

في المملوك كم يتزوج من النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ:

لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.