مصنف ابن أبي شيبة 16283
في المملوك كم يتزوج من النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ:
لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.