مصنف ابن أبي شيبة 16591
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.