دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16591

في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.