مصنف ابن أبي شيبة 16220
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.