دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16220

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.