دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16435

في نكاح إماء أهل الكتاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:

﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ ] ﴾[١]، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.