مصنف ابن أبي شيبة 16497
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسِ [بْنِ أَبِي حَازِمٍ] قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ، فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.