دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16497

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسِ [بْنِ أَبِي حَازِمٍ] قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ، فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.