دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16314

الحر يتزوج الأمة من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.