مصنف ابن أبي شيبة 16314
الحر يتزوج الأمة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.