مصنف ابن أبي شيبة 16202
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ:
رُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا، وَأُمُّهَا قَالَ: فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ. قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: نص إضافيلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ، وَقَالَ نص إضافيعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ: نص إضافيهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.