مصنف ابن أبي شيبة 16468
في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.