دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16468

في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.