دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16530

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَرِهَهَا وَقَالَ: " هِيَ مُبْهَمَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.