مصنف ابن أبي شيبة 16530
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَرِهَهَا وَقَالَ: " هِيَ مُبْهَمَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.