مصنف ابن أبي شيبة 16287
في المملوك كم يتزوج من النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.