دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16287

في المملوك كم يتزوج من النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ

فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.