دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16601

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.