مصنف ابن أبي شيبة 16601
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.