دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16533

ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ: إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.