دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16422

من كان يكره النكاح في أهل الكتاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.