مصنف ابن أبي شيبة 16208
من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.