مصنف ابن أبي شيبة 16511
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ [أُخْتَانِ ] [١]أَيَطَؤُهُمَا ؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ مُنَبِّهٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، قَالَ: فَمَا فَصَّلَ لَنَا: حُرَّتَيْنِ وَلَا مَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.