دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16594

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ ] عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:

إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.