مصنف ابن أبي شيبة 16594
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ ] عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.