مصنف ابن أبي شيبة 16357
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.