دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16357

في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.