مصنف ابن أبي شيبة 16562
في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.