دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16562

في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.