دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16293

في المملوك كم يتزوج من النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.