دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16552

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.