مصنف ابن أبي شيبة 16552
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.