دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16598

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.