مصنف ابن أبي شيبة 16190
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ [أَبِي ] [٢]الْجَعْدِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.