دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16190

في المرأة إذا تزوجت بغير ولي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ [أَبِي ] [٢]الْجَعْدِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.