مصنف ابن أبي شيبة 16550
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ [١]: أَنَّهُ قَدِ اتَّمَنَهُمْ [٢]عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.