مصنف ابن أبي شيبة 16637
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ [عَنْ شُعْبَةَ ] عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعَهُ يَقُولُ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.