دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16637

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ [عَنْ شُعْبَةَ ] عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعَهُ يَقُولُ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.