مصنف ابن أبي شيبة 16581
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ [عَنْ ] أَبِي الرَّوَّاعِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى [٢]، فَقَالَ: النِّسَاءُ كَثِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.