دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16467

في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا:

ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾، وَ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾، [١]﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾قَالَ أَشْعَثُ [٢]: وَهَذِهِ [الْآيَةُ ] [٣]الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴾، فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.