32. كتاب الفرائض
مصنف ابن أبي شيبة 31680لا حكم مسجّل
مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ، وَلَا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ: أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ فَيَقُولُ: فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 31681لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوِهِ. متن مخفيمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَلَا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ فَيَقُولُ فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 31682لا حكم مسجّل
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31683لا حكم مسجّل
مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31684لا حكم مسجّل
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ
مصنف ابن أبي شيبة 31685لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ الْأَكَابِرَ يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ
مصنف ابن أبي شيبة 31686لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 31687لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31688لا حكم مسجّل
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 31689لا حكم مسجّل
مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ [اللهُ] [١]مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31690لا حكم مسجّل
كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31691لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ، قَالَ: ائْتِ جِيرَانَكَ
مصنف ابن أبي شيبة 31692لا حكم مسجّل
تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ
مصنف ابن أبي شيبة 31693لا حكم مسجّل
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
مصنف ابن أبي شيبة 31694لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
مصنف ابن أبي شيبة 31695لا حكم مسجّل
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
مصنف ابن أبي شيبة 31696لا حكم مسجّل
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31697لا حكم مسجّل
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31698لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 31699لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 31700لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: الرُّبُعُ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 31701لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 31702لا حكم مسجّل
31702 31701 31577 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ. متن مخفيأُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 31703لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ؛ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 31704لا حكم مسجّل
أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 31705لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31706لا حكم مسجّل
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ، قَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31707لا حكم مسجّل
مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَالْأُمَّ [١]أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَالْأَبَ [٢]خَمْسَةَ أَسْهُمٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31708لا حكم مسجّل
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31709لا حكم مسجّل
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 31710لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 31711لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31712لا حكم مسجّل
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفْرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31713لا حكم مسجّل
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 31714لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 31715لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: هَذَا رَأْيِي [٢]وَاللهُ أَعْلَمُ
مصنف ابن أبي شيبة 31716لا حكم مسجّل
قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ
مصنف ابن أبي شيبة 31717لا حكم مسجّل
31717 31716 31592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيقَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ
مصنف ابن أبي شيبة 31718لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يُعْطِي الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتُهُ: أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ؛ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 31719لا حكم مسجّل
حَدَّثْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة 31720لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 31721لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ قَالَ: النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ
مصنف ابن أبي شيبة 31722لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاثَ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا: وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا
مصنف ابن أبي شيبة 31723لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ: النِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31724لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ فِي الْمِيرَاثِ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا، فَإِنِّي لَأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ، وَإِنِّي أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَكَ فَأُعْلِمَكَ ذَلِكَ لِتَقْضِيَ بِهِ وَتَكْتُبَ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَسْوَدُ، إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، فَأْتِهِ فَأَعْلِمْهُ ذَلِكَ فَلِيَقْضِ بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31725لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟، فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا؛ قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ؟ فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.
مصنف ابن أبي شيبة 31726لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: أَعْطَى الْبِنْتَ [١]النِّصْفَ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ [٢]مَا بَقِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 31727لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
مصنف ابن أبي شيبة 31728لا حكم مسجّل
هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ: يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 31729لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ [١]دُونَ الْإِنَاثِ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ؟ أَلَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
مصنف ابن أبي شيبة 31730لا حكم مسجّل
قَدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: كَلَّا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 31731لا حكم مسجّل
لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِأُخْتَيْهِ [١]لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31732لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا: فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31733لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ: أَنَّ [١]ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِي هَذِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ، لَمْ يَزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا [٢]، لَمْ يُلْزِمْهَا الضَّرَرُ
مصنف ابن أبي شيبة 31734لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ: يُعْطِيَانِهِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31735لا حكم مسجّل
أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ [١]أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31736لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31737لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ: فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31738لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: رَأْيٌ ؟ قَالَ: كَذَلِكَ رَأَيْتُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأَخَ السُّدُسَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 31739لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلَاثَةً بَنِي عَمٍّ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31740لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31741لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ؟ فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ، وَلَا يَرِثُ أَخٌ لِأُمٍّ مَعَ وَلَدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31742لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31743لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ، قَالَ: يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِذُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كُلِّهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31744لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً: فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
مصنف ابن أبي شيبة 31745لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ: وَكَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ: جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا، فَقَالَ [١]: ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي
مصنف ابن أبي شيبة 31746لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً
مصنف ابن أبي شيبة 31747لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ
مصنف ابن أبي شيبة 31748لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31749لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ [لِلْأُمِّ] [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31750لا حكم مسجّل
مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
مصنف ابن أبي شيبة 31751لا حكم مسجّل
لِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31752لا حكم مسجّل
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ: أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى يُنْظَرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟
مصنف ابن أبي شيبة 31753لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرُ يُشَرِّكَانِ قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ
مصنف ابن أبي شيبة 31754لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
مصنف ابن أبي شيبة 31755لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
مصنف ابن أبي شيبة 31756لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ
مصنف ابن أبي شيبة 31757لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ، وَيَقُولُ: تَنَاهَتِ السِّهَامُ
مصنف ابن أبي شيبة 31758لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31759لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
مصنف ابن أبي شيبة 31760لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ. قَالَ وَكِيعٌ: وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي الشَّرِكَةِ إِلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
مصنف ابن أبي شيبة 31761لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31762لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا [١]صَنَعَ عُمَرُ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31763لا حكم مسجّل
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31764لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31765لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31766لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31767لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31768لا حكم مسجّل
كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31769لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ
مصنف ابن أبي شيبة 31770لا حكم مسجّل
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31771لا حكم مسجّل
دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا: تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، ثُمَّ سَارَ، ثُمَّ قَالَ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَجِدْ لَهُمَا شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31772لا حكم مسجّل
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31773لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ؟ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 31774لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31775لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31776لا حكم مسجّل
وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ خَالًا وَمَوْلًى
مصنف ابن أبي شيبة 31777لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالًا وَمَوْلًى مِنْ مَوْلَاهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31778لا حكم مسجّل
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31779لا حكم مسجّل
سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةُ [١]أَخِيهِ [٢]، قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31780لا حكم مسجّل
هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْيٍ فِيهِمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ فَقَالَ: هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
مصنف ابن أبي شيبة 31781لا حكم مسجّل
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا؛ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ [١].
مصنف ابن أبي شيبة 31782لا حكم مسجّل
كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ رَجُلًا أَتِيًّا - يَعْنِي طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيْفٍ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31783لا حكم مسجّل
تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي ؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي، أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا، قَالَ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مصنف ابن أبي شيبة 31784لا حكم مسجّل
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31785لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31786لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31787لا حكم مسجّل
قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي: مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31788لا حكم مسجّل
31788 31787 31663 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ، عَنْ عَلِيٍّ بِمِثْلِهِ. متن مخفيقَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31789لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى: أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31790لا حكم مسجّل
أَنَّ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.
مصنف ابن أبي شيبة 31791لا حكم مسجّل
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ
مصنف ابن أبي شيبة 31792لا حكم مسجّل
ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا النِّصْفَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ طُعْمَةً
مصنف ابن أبي شيبة 31793لا حكم مسجّل
أَنَّ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ [١]مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ [٢]، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ [٣]النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31794لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 31795لا حكم مسجّل
[لَا ] [١]يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 31796لا حكم مسجّل
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31797لا حكم مسجّل
الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 31798لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ [١]أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: هَلْ يُحِيطُ السُّدُسُ بِرَقَبَتِهَا ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: دَعْنَا مِنْهَا سَائِرَ الْيَوْمِ
مصنف ابن أبي شيبة 31799لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ
مصنف ابن أبي شيبة 31800لا حكم مسجّل
يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ
مصنف ابن أبي شيبة 31801لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31802لا حكم مسجّل
فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 31803لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31804لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى، فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُوَرَّثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31805لا حكم مسجّل
نص إضافيفِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، قَالَ: يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرَّثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31806لا حكم مسجّل
31806 31805 31681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ. متن مخفيفِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرَّثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31807لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 31808لا حكم مسجّل
31808 31807 31683 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ. متن مخفيكانوا يعطوا الْمِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 31809لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَكَانَ قَاضِيًا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أُخْتِي [١]مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ: انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31810لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي [١]، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31811لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ [١]وَقَالَ: إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طُعْمَةً
مصنف ابن أبي شيبة 31812لا حكم مسجّل
أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 31813لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي
مصنف ابن أبي شيبة 31814لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ قَالَتْ: إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا، قَالَ: هُوَ لَكِ، قَالَتْ [١]: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهِ، [قَالَ: ] [٢]أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَكِ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى تَوْرٍ يُصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ مِنْهَا ؟ قَالَ: ابْنَةُ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31815لا حكم مسجّل
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31816لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31817لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 31818لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 31819لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 31820لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] [١]الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31821لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31822لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ
مصنف ابن أبي شيبة 31823لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31824لا حكم مسجّل
اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31825لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31826لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31827لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31828لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ: أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ الْأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31829لا حكم مسجّل
أَنْزِلُوا ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31830لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ: الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ
مصنف ابن أبي شيبة 31831لا حكم مسجّل
الْمَالُ لِلْعَمَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31832لا حكم مسجّل
كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31833لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ: أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ: ابْنَةُ الْأَخِ، [قَالَ] [١]: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31834لا حكم مسجّل
لَا [٢]يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31835لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31836لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31837لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَلَا [١]يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا
مصنف ابن أبي شيبة 31838لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 31839لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ. وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبُعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ؛ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةَ لِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31840لا حكم مسجّل
الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ
مصنف ابن أبي شيبة 31841لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 31842لا حكم مسجّل
فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ، لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31843لا حكم مسجّل
يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخْوَتِهِمْ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31844لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ: أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 31845لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا: فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبُعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسَ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31846لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا: فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ: خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31847لا حكم مسجّل
يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ: الِابْنَةُ وَابْنَةُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالْمَرْأَةُ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرٍ: تَرِثُ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَابْنَ ابْنِهَا وَأَخَاهَا وَزَوْجَهَا وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31848لا حكم مسجّل
يَرِثُ الرَّجُلُ سِتَّ [١]نِسْوَةٍ: ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَأُخْتَهُ وَزَوْجَتَهُ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَةَ نَفَرٍ: ابْنَهَا وَابْنَ ابْنِهَا وَأَبَاهَا وَجَدَّهَا وَزَوْجَهَا وَأَخَاهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا، وَلَا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31849لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ: [أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ: لَا ] [١].
مصنف ابن أبي شيبة 31850لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: ابْنُ الِابْنِ يَرُدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ، وَمَنْ فَوْقَهُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31851لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِبَنِي الِابْنِ وَبَنَاتِ الِابْنِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، مَا لَمْ يَزِدْنَ بَنَاتُ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ
مصنف ابن أبي شيبة 31852لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ، وَلَا وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى وَلَا مَعَ أَبٍ وَلَا مَعَ جَدٍّ
مصنف ابن أبي شيبة 31853لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ، سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
مصنف ابن أبي شيبة 31854لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا
مصنف ابن أبي شيبة 31855لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
مصنف ابن أبي شيبة 31856لا حكم مسجّل
إِنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31857لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
مصنف ابن أبي شيبة 31858لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ، فَقُلْتُ أَنَا: آدَمُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿يَا بَنِي آدَمَ ﴾
مصنف ابن أبي شيبة 31859لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا
مصنف ابن أبي شيبة 31860لا حكم مسجّل
أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا
مصنف ابن أبي شيبة 31861لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، قُلْتُ لَهُ: يَعْنِي: قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ
مصنف ابن أبي شيبة 31862لا حكم مسجّل
الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ، وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلِهِ [١]الِابْنِ مَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ دُونَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31863لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي وَائِلٍ: إِنَّ أَبَا بُرْدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ: كَذَبَ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ
مصنف ابن أبي شيبة 31864لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ.
مصنف ابن أبي شيبة 31865لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا
مصنف ابن أبي شيبة 31866لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ: فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَا ذَاكَ ؟ قَالَ: السُّدُسُ، قَالَ: مَعَ مَنْ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، فَمَا تُغْنِي إِذَنْ
مصنف ابن أبي شيبة 31867لا حكم مسجّل
كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَعْنِي: الْجَدَّ
مصنف ابن أبي شيبة 31868لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ
مصنف ابن أبي شيبة 31869لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ [١]وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ: مَا أَرَى إِلَّا أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31870لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ [١]الثُّلُثَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلْقَمَةُ، أَتَيْتُ عَبِيدَةَ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ، فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ. فَمَرَرْتُ بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ خَاثِرًا [٢]؟ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا [٣]؟ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَاكَ كِلَاهُمَا، قُلْتُ: لِلهِ أَبُوكَ، وَكَيْفَ صَدَقَانِي كِلَاهُمَا ؟ قَالَ: كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ
مصنف ابن أبي شيبة 31871لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ
مصنف ابن أبي شيبة 31872لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ
مصنف ابن أبي شيبة 31873لا حكم مسجّل
كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ، وَامْحُ كِتَابِي
مصنف ابن أبي شيبة 31874لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ
مصنف ابن أبي شيبة 31875لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ
مصنف ابن أبي شيبة 31876لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ
مصنف ابن أبي شيبة 31877لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31878لا حكم مسجّل
يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نُظِرَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31879لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَجَدِّهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا: لِلْجَدِّ السُّدُسُ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، قَالَ: فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 31880لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ
مصنف ابن أبي شيبة 31881لا حكم مسجّل
إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ، يَعْنِي بَنِي بَنِيهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31882لا حكم مسجّل
فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ: النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ
مصنف ابن أبي شيبة 31883لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخْوَيْهِ [١]لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ: فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا
مصنف ابن أبي شيبة 31884لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلِلْجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31885لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، نص إضافيوَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، قَاسَمَ بِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يَرِثُ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31886لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ [١]فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَجَدٌّ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ
مصنف ابن أبي شيبة 31887لا حكم مسجّل
أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: إِنِّي لَسْتُ بِسَبَئِيٍّ [١]وَلَا حَرُورِيٍّ، فَاقْتَفِرِ [٢]الْأَثَرَ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِئَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْتَ عَلَى الْأَثَرِ
مصنف ابن أبي شيبة 31888لا حكم مسجّل
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ
مصنف ابن أبي شيبة 31889لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31890لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثَانِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31891لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31892لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ شَيْئًا، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ: سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ: سَهْمَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 31893لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِثْلَ [١]حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. متن مخفيأَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ سَهْمٌ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: بمثل.
مصنف ابن أبي شيبة 31894لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: لِمَ سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ؟ قَالَ: طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ فَأَخْطَأَ فِيهَا فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ
مصنف ابن أبي شيبة 31895لا حكم مسجّل
فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٍّ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ: سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ: سَهْمٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ لِلْأُمِّ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ: قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا
مصنف ابن أبي شيبة 31896لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا، وَأُمَّهَا، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ. وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 31897لا حكم مسجّل
فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31898لا حكم مسجّل
فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ، قَالَ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31899لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ: أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ. وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ، وَأُخْتَيْنِ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ: لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ. وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ، وَأَعْطَى الْأَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا
مصنف ابن أبي شيبة 31900لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ؟ قَالَ: جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ، [١]نص إضافيقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ: جَعَلَهَا نص إضافيمَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31901لا حكم مسجّل
فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31902لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، سَهْمَانِ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ
مصنف ابن أبي شيبة 31903لا حكم مسجّل
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ، قَالَ: مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31904لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَجَدًّا؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31905لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31906لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَإِنْ [١]كَانَا أَخَوَيْنِ [٢]أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31907لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَجَدٍّ، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً، وَالْأُمَّ سَهْمًا، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا
مصنف ابن أبي شيبة 31908لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُخْتَ الثُّلُثَ وَالْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 31909لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ، [يَرُدُّ ] [١]الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا [٢]أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ
مصنف ابن أبي شيبة 31910لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا: قَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ، وَلِلْأُخْتِ [٢]ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا [٣]، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا [٤]، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا [٥]، وَبَقِيَ سَهْمَانِ: لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31911لا حكم مسجّل
قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا: قَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا [١]، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا [٢]، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمًا [٣]، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31912لا حكم مسجّل
فِي أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] [٢]وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ: لِلْجَدِّ خُمُسَانِ، وَلِلْأُخْتِ خُمُسٌ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَرُدُّ [٣]الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ [2 [-] ] [٤][وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ] [٥]، وَأَخٍ لِأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ. وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: هِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، [وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ثُمَّ ] [٦]يَرُدُّ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا، فَتَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. [3 [-] ] [٧]وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَجَدٍّ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ. [4 [-] ] [٨]وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ [وَالْأُمِّ ] [٩]نَصِيبَهُمَا، يَسْتَكْمِلَانِ [١٠]الثُّلُثَيْنِ [١١]وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. [5 [-] ] [١٢]وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَيْهِمَا، فَيَسْتَكْمِلَانِ [١٣]الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. [6 [-] ] [١٤]وَفِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: [مِنْ ] [١٥]ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ؛ ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ. [7 [-] ] [١٦]وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ. [8 [-] ] [١٧]وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31913لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَلَا لِلْأَخِ [١]لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ [٢]لِأُمٍّ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْأُخْتِ [٣]الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفُ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ [سُدُسِ ] [٤]جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 31914لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
مصنف ابن أبي شيبة 31915لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِائَتَيْ قَضِيَّةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31916لا حكم مسجّل
حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31917لا حكم مسجّل
: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ: هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31918لا حكم مسجّل
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 31919لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31920لا حكم مسجّل
خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا [١]اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31921لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي كَتِفٍ ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ، فَلَمَّا طُعِنَ دَعَا بِالْكَتِفِ فَمَحَاهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ كِتَابًا فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَتِفِ
مصنف ابن أبي شيبة 31922لا حكم مسجّل
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31923لا حكم مسجّل
جَاءَتِ الْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَابْنِ [١]الِابْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي وَابْنَ [٢]ابْنَتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ، وَمَا سَمِعْتُ فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَشَهِدَ، فَأَعْطَاهَا [٣]السُّدُسَ، وَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ: إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، زَادَ مَعْمَرٌ: وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31924لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
مصنف ابن أبي شيبة 31925لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ
مصنف ابن أبي شيبة 31926لا حكم مسجّل
الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، تَرِثُ مَا تَرِثُ الْأُمُّ
مصنف ابن أبي شيبة 31927لا حكم مسجّل
أَطْعَمَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَنْ ؟ قَالَ: [جَدَّتَا أَبِيهِ: أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ] [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31928لا حكم مسجّل
يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ أَحَقُّهُنَّ بِالسُّدُسِ
مصنف ابن أبي شيبة 31929لا حكم مسجّل
إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ [تَرِثْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ] [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31930لا حكم مسجّل
يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ: جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَجَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 31931لا حكم مسجّل
تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا
مصنف ابن أبي شيبة 31932لا حكم مسجّل
كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31933لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ فَقَالَ: يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ، وَتُلْغَى أُمُّ أَبِي الْأُمِّ.
مصنف ابن أبي شيبة 31934لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ: إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31935لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ: أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى، فَإِذَا اسْتَوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 31936لا حكم مسجّل
جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ
مصنف ابن أبي شيبة 31937لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصْوَى
مصنف ابن أبي شيبة 31938لا حكم مسجّل
تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَإِذَا [١]اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمِّ وَجَدَّةُ بَنِي الْأَبِ: أُمَّ أَبِيهِ، وَأُمَّ أُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31939لا حكم مسجّل
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31940لا حكم مسجّل
أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 31941لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُنَّ عَشْرًا، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مصنف ابن أبي شيبة 31942لا حكم مسجّل
جَاءَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ وَاحِدَةً أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31943لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ: أُمَّ أُمِّهِ، وَأُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى، فَقَالَ [١]رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا، وَوَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ [أُمَّ أَبِيهِ] [٢]، فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكْرٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ
مصنف ابن أبي شيبة 31944لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31945لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ [الَّتِي ] [١]مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ [بَيْنَهُمَا السُّدُسُ] [٢]
مصنف ابن أبي شيبة 31946لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 31947لا حكم مسجّل
فِي الْجَدَّاتِ: السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ
مصنف ابن أبي شيبة 31948لا حكم مسجّل
الْجَدَّتَانِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31949لا حكم مسجّل
فِي الْجَدَّاتِ، إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ
مصنف ابن أبي شيبة 31950لا حكم مسجّل
لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
مصنف ابن أبي شيبة 31951لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31952لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31953لا حكم مسجّل
تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31954لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ ابْنِهَا السُّدُسَ؛ فَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وُرِّثَتْ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 31955لا حكم مسجّل
مَاتَ ابْنٌ لِحَسْكَةَ الْحَنْظَلِيِّ [١]وَتَرَكَ حَسَكَةَ وَأُمَّ حَسَكَةَ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ وَرِّثْهَا مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ
مصنف ابن أبي شيبة 31956لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31957لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ، وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31958لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31959لا حكم مسجّل
أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ فِي الْإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطْعِمَتْهُ [١]وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31960لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّتَيْنِ، أُمَّ أُمٍّ وَأُمَّ أَبٍ، وَابْنَهُمَا حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31961لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 31962لا حكم مسجّل
مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ
مصنف ابن أبي شيبة 31963لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتُوُفِّيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يُوَرِّثْ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 31964لا حكم مسجّل
لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31965لا حكم مسجّل
لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31966لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 31967لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 31968لا حكم مسجّل
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31969لا حكم مسجّل
لِلْمُلَاعَنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31970لا حكم مسجّل
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31971لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ [١]يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 31972لا حكم مسجّل
يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ، [فَإِذَا مَاتَ] [١]وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31973لا حكم مسجّل
مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31974لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا: الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31975لا حكم مسجّل
تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31976لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى: إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
مصنف ابن أبي شيبة 31977لا حكم مسجّل
31977 31976 31851 - حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 31978لا حكم مسجّل
نص إضافيمَا رَأْيُ [١]إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَقُلْتُ: يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: نص إضافييَلْحَقُ بِأَبِيهِ، نص إضافيفَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُرْمُزَ، فَكَتَبَ لَنَا إِلَى [٢]الْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31979لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ [١]أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31980لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31981لا حكم مسجّل
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31982لا حكم مسجّل
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31983لا حكم مسجّل
يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 31984لا حكم مسجّل
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31985لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ: الْمَالُ لِلْخَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 31986لا حكم مسجّل
لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
مصنف ابن أبي شيبة 31987لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ، قَالَ: الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ
مصنف ابن أبي شيبة 31988لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 31989لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، فَمَاتُوا جَمِيعًا؛ فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31990لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتَ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَغَرِقَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَا تَرُدُّوا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 31991لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31992لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31993لا حكم مسجّل
أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31994لا حكم مسجّل
أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ، فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31995لا حكم مسجّل
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 31996لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا، قَالَ: فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 31997لا حكم مسجّل
أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُوَرَّثُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّثَ هَذَا مِنْ ذَا، وَهَذَا مِنْ ذَا
مصنف ابن أبي شيبة 31998لا حكم مسجّل
31998 31997 31872 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا فَكَتَبَ أَنْ يُوَرَّثُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّثَ هَذَا مِنْ ذَا وَهَذَا مِنْ ذَا
مصنف ابن أبي شيبة 31999لا حكم مسجّل
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ مَنْصُورٌ: لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمْ بَدَأْتَ إِذَا وَرَّثْتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32000لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32001لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانٍ وَارِثَهُ مِنَ النَّاسِ
مصنف ابن أبي شيبة 32002لا حكم مسجّل
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا، فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 32003لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 32004لا حكم مسجّل
فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ: لَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32005لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ، فَوَرَّثَ أُمَّهُمُ السُّدُسَ مِنْ صُلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ وَرَّثَهَا الثُّلُثَ بِمَا وَرَّثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 32006لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ " يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " قَالَا: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32007لا حكم مسجّل
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ.
مصنف ابن أبي شيبة 32008لا حكم مسجّل
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَهْلِهَا: هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ [٢]، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 32009لا حكم مسجّل
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: أُمُّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32010لا حكم مسجّل
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32011لا حكم مسجّل
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَى يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
مصنف ابن أبي شيبة 32012لا حكم مسجّل
وَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ، أَوِ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَى
مصنف ابن أبي شيبة 32013لا حكم مسجّل
كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلْيَلِ [١]حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32014لا حكم مسجّل
وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 32015لا حكم مسجّل
فِي الْخُنْثَى قَالَ: يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32016لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ [١]فَقَالَ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
مصنف ابن أبي شيبة 32017لا حكم مسجّل
فِي الْخُنْثَى قَالَا: يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ
مصنف ابن أبي شيبة 32018لا حكم مسجّل
فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى، يَبُولُ مِنْ [سُرَّتِهِ] [١]قَالَ: لَهُ نِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى وَنِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ
مصنف ابن أبي شيبة 32019لا حكم مسجّل
فِي الْخُنْثَى: يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ
مصنف ابن أبي شيبة 32020لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ [١]يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
مصنف ابن أبي شيبة 32021لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 32022لا حكم مسجّل
مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32023لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ: أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ
مصنف ابن أبي شيبة 32024لا حكم مسجّل
كَتَبَ [عُمَرُ ] [١]إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32025لا حكم مسجّل
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ: لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا
مصنف ابن أبي شيبة 32026لا حكم مسجّل
كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32027لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ غَرِقَ أَخٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ رَاشِدٌ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زُبَيْدٍ وَبَنُو أَسَدٍ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مَسْرُوقٍ فَقَالَ مَسْرُوقٌ لِبَنِي أَسَدٍ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ مِنْهُ [١]مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ؟ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32028لا حكم مسجّل
كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32029لا حكم مسجّل
كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ [١]عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32030لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ
مصنف ابن أبي شيبة 32031لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَا: لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32032لا حكم مسجّل
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ [١]بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ [٢]، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32033لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ، قَالَ: يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾
مصنف ابن أبي شيبة 32034لا حكم مسجّل
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32035لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ [١]الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 32036لا حكم مسجّل
فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ: لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 32037لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ..شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32038لا حكم مسجّل
يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 32039لا حكم مسجّل
جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32040لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ: وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ: يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
مصنف ابن أبي شيبة 32041لا حكم مسجّل
الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
مصنف ابن أبي شيبة 32042لا حكم مسجّل
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 32043لا حكم مسجّل
إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 32044لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32045لا حكم مسجّل
نص إضافيأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ بِهِ نص إضافيعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، وَقَالَ لِأَبِي الْمَقْتُولِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32046لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
مصنف ابن أبي شيبة 32047لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً
مصنف ابن أبي شيبة 32048لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ وَقَالَ: لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 32049لا حكم مسجّل
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ قَرِيبَهُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً
مصنف ابن أبي شيبة 32050لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
مصنف ابن أبي شيبة 32051لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 32052لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 32053لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ
مصنف ابن أبي شيبة 32054لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْئًا، [قَالَ: فَقَالَ] [١]سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 32055لا حكم مسجّل
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا، وَالْقَاتِلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ
مصنف ابن أبي شيبة 32056لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
مصنف ابن أبي شيبة 32057لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 32058لا حكم مسجّل
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32059لا حكم مسجّل
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ [١]مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32060لا حكم مسجّل
إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32061لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ [١]: إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ
مصنف ابن أبي شيبة 32062لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
مصنف ابن أبي شيبة 32063لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32064لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
مصنف ابن أبي شيبة 32065لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
مصنف ابن أبي شيبة 32066لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَى وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
مصنف ابن أبي شيبة 32067لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَى يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ
مصنف ابن أبي شيبة 32068لا حكم مسجّل
يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ [١]مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ
مصنف ابن أبي شيبة 32069لا حكم مسجّل
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
مصنف ابن أبي شيبة 32070لا حكم مسجّل
فِي ابْنٍ (..). مُولَدٌ [١]مِنَ الزِّنَى، قَالَ: لَا يُلْحَقُ بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32071لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَى، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، وَتُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32072لا حكم مسجّل
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
مصنف ابن أبي شيبة 32073لا حكم مسجّل
يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 32074لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ [وَهِيَ امْرَأَتُهُ[؟] ] [١]قَالَ: تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَابَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32075لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 32076لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 32077لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ
مصنف ابن أبي شيبة 32078لا حكم مسجّل
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، قَالَ: لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَلِأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَهِيَ أُمُّهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ [١]، حَجَبَتْ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32079لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ، [وَإِلَّا فَأَرِنِهِ] [١]هَا [٢]هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ، يَعْنِي بَيْتَ [٣]الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 32080لا حكم مسجّل
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ [مَوْلًى لِأُنَاسٍ] [١]أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا
مصنف ابن أبي شيبة 32081لا حكم مسجّل
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا
مصنف ابن أبي شيبة 32082لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: أَعْتَقَهُ سَائِبَةً، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32083لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32084لا حكم مسجّل
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ [١]سَائِبَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32085لا حكم مسجّل
لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ [..........]
مصنف ابن أبي شيبة 32086لا حكم مسجّل
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة 32087لا حكم مسجّل
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ [١]أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ، فَقَالَ: شَيْءٌ جَعَلْتُهُ لِلهِ، فَلَسْتُ بِعَائِدٍ فِيهِ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرُوا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا
مصنف ابن أبي شيبة 32088لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً؛ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: وَالِ مَنْ شِئْتَ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، فَدُفِعَ [١]مَالُهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32089لا حكم مسجّل
لَا يَتَوَارَثُ الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 32090لا حكم مسجّل
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا، وَقَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32091لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّةً لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32092لا حكم مسجّل
يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبَعُ مِلَّتَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32093لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ إِلَيَّ الْعُرْسُ [١]بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقُلْتُ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
مصنف ابن أبي شيبة 32094لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
مصنف ابن أبي شيبة 32095لا حكم مسجّل
إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32096لا حكم مسجّل
فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ، قَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32097لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ
مصنف ابن أبي شيبة 32098لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
مصنف ابن أبي شيبة 32099لا حكم مسجّل
32099 32098 31973 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
مصنف ابن أبي شيبة 32100لا حكم مسجّل
نص إضافينص إضافيلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عَهْدِ عُمَرَ، فَلَمَّا وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ وَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا قَامَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 32101لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الرَّجُلَ غَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32102لا حكم مسجّل
كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32103لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا
مصنف ابن أبي شيبة 32104لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ
مصنف ابن أبي شيبة 32105لا حكم مسجّل
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32106لا حكم مسجّل
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32107لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32108لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 32109لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ: يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 32110لا حكم مسجّل
32110 32109 31984 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ [١]حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيإِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: عن.
مصنف ابن أبي شيبة 32111لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا: هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ
مصنف ابن أبي شيبة 32112لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32113لا حكم مسجّل
الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
مصنف ابن أبي شيبة 32114لا حكم مسجّل
32114 32113 31988 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ. متن مخفيعَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا قَالَ الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
مصنف ابن أبي شيبة 32115لا حكم مسجّل
هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
مصنف ابن أبي شيبة 32116لا حكم مسجّل
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ: الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ
مصنف ابن أبي شيبة 32117لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا
مصنف ابن أبي شيبة 32118لا حكم مسجّل
وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ، فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32119لا حكم مسجّل
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً
مصنف ابن أبي شيبة 32120لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 32121لا حكم مسجّل
دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ: مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 32122لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُخْبِرُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدٍ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ، قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ أَوْ أَضْرَاسُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32123لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: اتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
مصنف ابن أبي شيبة 32124لا حكم مسجّل
أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32125لا حكم مسجّل
يَرِثُ
مصنف ابن أبي شيبة 32126لا حكم مسجّل
فِي مِيرَاثِ الْأَسِيرِ قَالَ: إِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ إِلَى مِيرَاثِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32127لا حكم مسجّل
يَرِثُ الْأَسِيرُ
مصنف ابن أبي شيبة 32128لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ
مصنف ابن أبي شيبة 32129لا حكم مسجّل
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ قَالَ: لَا يَرِثُ
مصنف ابن أبي شيبة 32130لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ
مصنف ابن أبي شيبة 32131لا حكم مسجّل
يُوَرَّثُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32132لا حكم مسجّل
لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
مصنف ابن أبي شيبة 32133لا حكم مسجّل
سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَوْلُودِ فَقَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32134لا حكم مسجّل
لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ: وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32135لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32136لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ
مصنف ابن أبي شيبة 32137لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32138لا حكم مسجّل
فِي الْمَوْلُودِ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَّثُ، وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
مصنف ابن أبي شيبة 32139لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ: إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وُرِثَ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حَيَاةٍ لَمْ يُورَثْ
مصنف ابن أبي شيبة 32140لا حكم مسجّل
لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ
مصنف ابن أبي شيبة 32141لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32142لا حكم مسجّل
لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
مصنف ابن أبي شيبة 32143لا حكم مسجّل
وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ [١]عَلَى اسْتِهْلَالِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32144لا حكم مسجّل
الِاسْتِهْلَالُ: الصِّيَاحُ
مصنف ابن أبي شيبة 32145لا حكم مسجّل
اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ صِيَاحُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32146لا حكم مسجّل
الِاسْتِهْلَالُ: النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ
مصنف ابن أبي شيبة 32147لا حكم مسجّل
أَرَى الْعُطَاسَ [١]: الِاسْتِهْلَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 32148لا حكم مسجّل
مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ [١]إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32149لا حكم مسجّل
فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ، وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ؛ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32150لا حكم مسجّل
أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ إِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ
مصنف ابن أبي شيبة 32151لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32152لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا
مصنف ابن أبي شيبة 32153لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى [١]سَهْمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32154لا حكم مسجّل
فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ، وَنَفَى الْآخِرَ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 32155لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا، قَالَ: يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا
مصنف ابن أبي شيبة 32156لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 32157لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 32158لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ [أَوْ أَعْتَقْنَ ] [١]، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 32159لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ؛ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ
مصنف ابن أبي شيبة 32160لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 32161لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 32162لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا، قَالَ: هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ
مصنف ابن أبي شيبة 32163لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 32164لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 32165لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا: رِجَالًا وَنِسَاءً، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 32166لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا: رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 32167لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] [١]أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ، فَمَاتَ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا.
مصنف ابن أبي شيبة 32168لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ، قَالَ: لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَهَا الثُّلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 32169لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ [١]: وَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهَا أَوْ لِعَصَبَةِ ابْنِهَا ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 32170لا حكم مسجّل
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ [١]جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32171لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 32172لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلِ ابْنَةَ مَعْمَرَ [٢]الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ، قَالَ: فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءَ [٣]بَنُو مَعْمَرٍ [٤]، فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا [٥]وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى [٦]هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ [٧]الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ
مصنف ابن أبي شيبة 32173لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ [١]تَعْتِقُ الرَّجُلَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 32174لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 32175لا حكم مسجّل
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ، وَمَاتَ الْمَوْلَى، وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، [١]فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 32176لا حكم مسجّل
هُوَ لِلِابْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 32177لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 32178لا حكم مسجّل
هُوَ لِلِابْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 32179لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ؟ فَقَالُوا: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٍ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.