دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32131

الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يُوَرَّثُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.