مصنف ابن أبي شيبة 32082
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: أَعْتَقَهُ سَائِبَةً، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.