دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32086

في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.