دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32058

في القاتل لا يرث شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.