مصنف ابن أبي شيبة 32107
الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.