دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32107

الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.