دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31723

في رجل مات وترك ابنته وأخته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ: النِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.