مصنف ابن أبي شيبة 31723
في رجل مات وترك ابنته وأخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ: النِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.