مصنف ابن أبي شيبة 31885
في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، نص إضافيوَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، قَاسَمَ بِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يَرِثُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.