دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31878

إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُولُ:

يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نُظِرَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.