دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31787

في ابنة ومولاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ الْكِنْدِيَّةِ، قَالَتْ:

قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي: مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.