مصنف ابن أبي شيبة 31787
في ابنة ومولاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ الْكِنْدِيَّةِ، قَالَتْ:
قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي: مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.