مصنف ابن أبي شيبة 32143
المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ [١]عَلَى اسْتِهْلَالِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.