MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32143

المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ [١]عَلَى اسْتِهْلَالِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا