دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31759

من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.