دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32150

في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ

أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ إِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.