مصنف ابن أبي شيبة 32150
في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ
أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ إِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.