مصنف ابن أبي شيبة 31808
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
31808 31807 31683 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
كانوا يعطوا الْمِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 3180631806 31805 31681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ.