مصنف ابن أبي شيبة 31887
في رجل ترك جده وأخاه لأمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: إِنِّي لَسْتُ بِسَبَئِيٍّ [١]وَلَا حَرُورِيٍّ، فَاقْتَفِرِ [٢]الْأَثَرَ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِئَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْتَ عَلَى الْأَثَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.