دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31887

في رجل ترك جده وأخاه لأمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:

أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: إِنِّي لَسْتُ بِسَبَئِيٍّ [١]وَلَا حَرُورِيٍّ، فَاقْتَفِرِ [٢]الْأَثَرَ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِئَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْتَ عَلَى الْأَثَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.