مصنف ابن أبي شيبة 32032
في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ [١]بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ [٢]، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.