دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32032

في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ [١]بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ [٢]، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.