دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31839

امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ. وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبُعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ؛ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةَ لِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.