دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31700

في امرأة وأبوين من كم هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ:

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: الرُّبُعُ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.