مصنف ابن أبي شيبة 31700
في امرأة وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ:
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: الرُّبُعُ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.