مصنف ابن أبي شيبة 31804
من كان يحجب بهم ولا يورثهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى، فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُوَرَّثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.