دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31804

من كان يحجب بهم ولا يورثهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى، فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُوَرَّثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.