دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31782

رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ:

كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ رَجُلًا أَتِيًّا - يَعْنِي طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيْفٍ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.