مصنف ابن أبي شيبة 31782
رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ:
كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ رَجُلًا أَتِيًّا - يَعْنِي طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيْفٍ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.