دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31877

إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.