دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31835

من قال لا يضرب بسهم من لا يرث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.