مصنف ابن أبي شيبة 31835
من قال لا يضرب بسهم من لا يرث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.