دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31995

الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ،

أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.